عن الكتاب
" قد صرح الأصحاب بأنه يكره للمريض أن يطلق، و لو طلق كان طلاقه صحيحا، و أنه يرث زوجته إذا ماتت في العدة الرجعية، و لا يرثها في البائن و لا بعد العدة، و ترثه هي سواء طلقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق و بين السنة ما لم تتزوج أو يبرأ من المرض الذي طلقها فيه " [1] . ولأن إرثها بعد البينونة في البائن وبعد انتهاء العدة على خلاف حكم الأصل، والتخصيص يحتاج لكلفة عناية ووضوح في النصوص المخصصة، وجب البحث في ثلاث جهات بالإجمال والتفصيل: الأولى: في الوجوه المحتملة لحكم استحقاقها الإرث الثاني: في علة استحقاقها الإرث الثالث: في أدلة الحكم وتصنيفها [1] الحدائق 25: 314، المسألة الرابعة [في كراهة طلاق المريض]. فهرس المطالب الوجوه في حكم إرثها 3 الاحتمالات في علة إرثها 4 روايات المسألة .. 8 روايات زرارة بن أعين .. 8 الأولى: 8 الثانية: 9 الثالثة: 10 روايات عبيد بن زرارة . 12 الأولى: 12 الثانية: 13 الثالثة: 13 الرابعة: 22 روايات محمد بن مسلم .. 24 الأولى: 24 الثانية: 25 روايات أبي العباس البقباق ... 26 الأولى: 26 الثانية: 28 تعريف مرض الموت ... 29 الثالثة: رواية الحلبي وأبي بصير وأبي العباس .... 32 روا