عن الكتاب
سلسلة الكامل / 167 / الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي جواز ضرب الرجل امرأته باليد والعصا مع ذِكر ( 100 ) صحابي وإمام منهم وبيان أن معني النشوز هو العصيان بالقول أو الفعل وكشف جهالة الحُدثَاء الأغرار يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها . _ روي الطبري في الجامع ( 6 / 688 ) عن الحسن البصري وقتادة والسدي أن رجلا لطم امرأته فأتت النبي فأراد أن يقصها منه فأنزل الله ( الرجال قوامون على النساء بما فَضَّلَ الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) فدعاه النبي فتلاها عليه وقال أردت أمرا وأراد الله غيره . ( حسن لغيره ) _ وقال الإمام الشافعي ( السنن الصغير للبيهقي / 2 / 78 ) ( .. فإن أقمن علي ذلك فاضربوهن ، ولا تبالغ في الضرب حَدّاً ولا يكون مُبرِّحا ولا مُدْمِيا