الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي جواز ضرب الرجل امرأته باليد والعصا مع ذِكر ( 100 ) صحابي وإمام منهم وبيان أن معني النشوز هو العصيان بالقول أو الفعل وكشف جهالة الحُدثَاء الأغرار

إسلاميات

الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي جواز ضرب الرجل امرأته باليد والعصا مع ذِكر ( 100 ) صحابي وإمام منهم وبيان أن معني النشوز هو العصيان بالقول أو الفعل وكشف جهالة الحُدثَاء الأغرار

عن الكتاب

سلسلة الكامل / 167 / الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي جواز ضرب الرجل امرأته باليد والعصا مع ذِكر ( 100 ) صحابي وإمام منهم وبيان أن معني النشوز هو العصيان بالقول أو الفعل وكشف جهالة الحُدثَاء الأغرار   يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .   _ روي الطبري في الجامع ( 6 / 688 ) عن الحسن البصري وقتادة والسدي أن رجلا لطم امرأته فأتت النبي فأراد أن يقصها منه فأنزل الله ( الرجال قوامون على النساء بما فَضَّلَ الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) فدعاه النبي فتلاها عليه وقال أردت أمرا وأراد الله غيره . ( حسن لغيره )   _ وقال الإمام الشافعي ( السنن الصغير للبيهقي / 2 / 78 ) ( .. فإن أقمن علي ذلك فاضربوهن ، ولا تبالغ في الضرب حَدّاً ولا يكون مُبرِّحا ولا مُدْمِيا

المزيد من أعمال د. عامر الحسيني