انتقل إلى المحتوى

الاستحاضة والصيام (Q318888)

من فيلسوف
مراجعة ١٨:٢٤، ٨ يونيو ٢٠٢٦ بواسطة Zatara (نقاش | مساهمات) (‏إنشاء عنصر جديد: book 211284: الاستحاضة والصيام)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
2-حكم تَقطُّع الحيض: إذا رأت المرأة يومًا دمًا، ويومًا نقاءً، ونحو ذلك، فهي لا تخلو من حالتين: 1- أن يستمر معها في كل وقت: وهذا دم استحاضة. 2- أن يكون متقطعًا: بحيث يأتيها بعض الوقت، وتطهر في بعض الوق
اللغة التسمية الوصف أسماء أخرى
افتراضيا لجميع اللغات
لم تُضف التسمية
    العربية
    الاستحاضة والصيام
    2-حكم تَقطُّع الحيض: إذا رأت المرأة يومًا دمًا، ويومًا نقاءً، ونحو ذلك، فهي لا تخلو من حالتين: 1- أن يستمر معها في كل وقت: وهذا دم استحاضة. 2- أن يكون متقطعًا: بحيث يأتيها بعض الوقت، وتطهر في بعض الوق

      بيانات

      internet_archive
      لا مرجع
      2-حكم تَقطُّع الحيض: إذا رأت المرأة يومًا دمًا، ويومًا نقاءً، ونحو ذلك، فهي لا تخلو من حالتين: 1- أن يستمر معها في كل وقت: وهذا دم استحاضة. 2- أن يكون متقطعًا: بحيث يأتيها بعض الوقت، وتطهر في بعض الوقت. وحكمها يكون كالآتي: - أ - إذا نقص انقطاع الدم عن يوم تحسب هذه المدة من الحيض. ب - وإذا رأت في مدة الطهر ما يدل عليه -كأن ترى القصة البيضاء- فهذه المدة تكون طهرًا، سواء أكانت قليلة أو كثير
      لا مرجع