عن الكتاب
سلسلة الكامل / 407 / الكامل في إثبات أن العلة في عدة النساء تعبدية محضة وأن استبراء الرحم علة فرعية في بعض الحالات بعشرة أدلة متفق عليها وبيان أثر ذلك علي مصطلح الضرورات الخمس / 90 حديث وإجماع يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 64,000 / الإصدار الخامس ) أربعة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها . _ روي الترمذي في سننه ( 1182 ) عن عائشة أن رسول الله قال طلاق الأمَة تطليقتان وعِدَّتُها حيضتان . ( صحيح لغيره ) _ قال الإمام ابن المنذر ( الإجماع / 90 ) ( أجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا ، مدخولا بها وغير مدخول ، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة ) _ قال الإمام ابن عبد عبد البر ( الاستذكار / 6 / 219 ) ( قال الجميع من علماء المسلمين في عدة الأمَة من الطلاق حيضتان ) _ من المقطوع به عدم اختلاف أج