الكامل في إثبات أن العلة في عدة النساء تعبدية محضة وأن استبراء الرحم علة فرعية في بعض الحالات بعشرة أدلة متفق عليها وبيان أثر ذلك علي مصطلح الضرورات الخمس / 90 حديث وإجماع

إسلاميات

الكامل في إثبات أن العلة في عدة النساء تعبدية محضة وأن استبراء الرحم علة فرعية في بعض الحالات بعشرة أدلة متفق عليها وبيان أثر ذلك علي مصطلح الضرورات الخمس / 90 حديث وإجماع

عن الكتاب

سلسلة الكامل / 407 / الكامل في إثبات أن العلة في عدة النساء تعبدية محضة وأن استبراء الرحم علة فرعية في بعض الحالات بعشرة أدلة متفق عليها وبيان أثر ذلك علي مصطلح الضرورات الخمس / 90 حديث وإجماع   يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 64,000 / الإصدار الخامس ) أربعة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .   _ روي الترمذي في سننه ( 1182 ) عن عائشة أن رسول الله قال طلاق الأمَة تطليقتان وعِدَّتُها حيضتان . ( صحيح لغيره )   _ قال الإمام ابن المنذر ( الإجماع / 90 ) ( أجمعوا أن عدة الحرة ‌المسلمة ‌التي ‌ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا ، مدخولا بها وغير مدخول ، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة )   _ قال الإمام ابن عبد عبد البر ( الاستذكار / 6 / 219 ) ( قال الجميع من علماء المسلمين في عدة الأمَة من الطلاق حيضتان )   _ من المقطوع به عدم اختلاف أج

المزيد من أعمال د. عامر الحسيني