عن الكتاب
سلسلة الكامل / 269 / الكامل في اتفاق جمهور الصحابة والأئمة أن دية المجوسي في القتل الخطأ تكون عشرة بالمائة ( 10 % ) فقط من دية المسلم مع ذِكر ستين ( 60 ) صحابيا وإماما قالوا بذلك ومنهم عمر وعثمان وعلي ومالك والشافعي وابن حنبل وبيان ضعف من خالفهم يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها . _ روي البيهقي في السنن الكبري ( 8 / 99 ) عن عقبة بن عامر عن النبي قال دية المجوسي ثمان مائة درهم . ( حسن ) _ وروي ابن أبي شيبة في مصنفه ( 27457 ) وغيره عن سليمان بن يسار قال كان الناس يقضون في الزمان الأول في دية المجوسي بثمانمائة . _ وقد حكم بذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وهؤلاء من أكابر الصحابة ولم يخالفهم أحد من الصحابة ولا قالوا في ال