الكامل في اتفاق جمهور الصحابة والأئمة أن دية المجوسي في القتل الخطأ تكون عشرة بالمائة ( 10 % ) فقط من دية المسلم مع ذِكر ستين ( 60 ) صحابيا وإماما قالوا بذلك ومنهم عمر وعثمان وعلي ومالك والشافعي وابن حنبل وبيان ضعف من خالفهم

إسلاميات

الكامل في اتفاق جمهور الصحابة والأئمة أن دية المجوسي في القتل الخطأ تكون عشرة بالمائة ( 10 % ) فقط من دية المسلم مع ذِكر ستين ( 60 ) صحابيا وإماما قالوا بذلك ومنهم عمر وعثمان وعلي ومالك والشافعي وابن حنبل وبيان ضعف من خالفهم

عن الكتاب

سلسلة الكامل / 269 / الكامل في اتفاق جمهور الصحابة والأئمة أن دية المجوسي في القتل الخطأ تكون عشرة بالمائة ( 10 % ) فقط من دية المسلم مع ذِكر ستين ( 60 ) صحابيا وإماما قالوا بذلك ومنهم عمر وعثمان وعلي ومالك والشافعي وابن حنبل وبيان ضعف من خالفهم   يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .   _ روي البيهقي في السنن الكبري ( 8 / 99 ) عن عقبة بن عامر عن النبي قال دية المجوسي ثمان مائة درهم . ( حسن )   _ وروي ابن أبي شيبة في مصنفه ( 27457 ) وغيره عن سليمان بن يسار قال كان الناس يقضون في الزمان الأول في ‌دية ‌المجوسي بثمانمائة .   _ وقد حكم بذلك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وهؤلاء من أكابر الصحابة ولم يخالفهم أحد من الصحابة ولا قالوا في ال

المزيد من أعمال د. عامر الحسيني