عن الكتاب
سلسلة الكامل / 385 / الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة دون أن يشاورها وأن قوله تعالي ( اللائي لم يحِضن ) يعني الصغيرات مع ذِكر ( 170 ) صحابي وإمام منهم وبيان عادة الحدثاء الأغرار في اتهام أصحاب النبي وأئمة المسلمين يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 64,000 / الإصدار الخامس ) أربعة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها . _ روي مسلم في صحيحه ( 10 ) عن أبي هريرة عن النبي قال يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم . ( صحيح ) _ قال الإمام ابن عبد البر ( التمهيد / 12 / 40 ) ( أجمع العلماء علي أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها ) _ وقال الإمام ابن المنذر ( الإجماع / 78 ) ( أجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز