عن الكتاب
سلسلة الكامل / 367 / الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن لا نكاح إلا بوليّ مع ذِكر ( 150 ) صحابي وإمام منهم وبيان شدة ضعف من شذ وخالف في ذلك يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 64,000 / الإصدار الخامس ) أربعة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها . _ روي الترمذي في سننه ( 1102 ) عن عائشة وأبي موسي أن رسول الله قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . ( صحيح ) _ وروي الترمذي في سننه ( 1101 ) عن أبي موسى قال قال رسول الله لا نكاح إلا بوليّ . ( صحيح ) _ وروي ابن ماجة في سننه ( 1882 ) عن أبي هريرة قال قال رسول الله لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها . ( صحيح لغيره ) _ وروي