عن الكتاب
سلسلة الكامل / 421 / الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن حد السارق قطع يده اليمني ثم رجله اليسري مع ذِكر ( 150 ) صحابيا وإماما منهم وبيان عادة الحدثاء الأغرار في اتهام أصحاب النبي وأئمة المسلمين بالجهالة ونقض الدين يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 64,000 / الإصدار الخامس ) أربعة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها . _ قال سبحانه ( المائدة / 38 ) ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وفي قراءة ابن مسعود ( السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ) _ وروي البيهقي في السنن الكبري ( 8 / 269 ) عن عدي الكندي أن النبي قطع يد سارق من المفصل . ( صحيح ) _ وقال الإمام الجصاص ( أحكام القرآن / 2 / 518 ) ( لم تختلف الأمة في أن اليد المقطوعة بأول سرقة هي اليمين ) _ وقال الإمام أبو الوليد الباجي ( المنتقي / 7 / 167 ) ( قال القاضي أبو محمد لا خلا