الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن حد السارق قطع يده اليمني ثم رجله اليسري مع ذِكر ( 150 ) صحابيا وإماما منهم وبيان عادة الحدثاء الأغرار في اتهام أصحاب النبي وأئمة المسلمين بالجهالة ونقض الدين

إسلاميات

الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن حد السارق قطع يده اليمني ثم رجله اليسري مع ذِكر ( 150 ) صحابيا وإماما منهم وبيان عادة الحدثاء الأغرار في اتهام أصحاب النبي وأئمة المسلمين بالجهالة ونقض الدين

عن الكتاب

سلسلة الكامل / 421 / الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن حد السارق قطع يده اليمني ثم رجله اليسري مع ذِكر ( 150 ) صحابيا وإماما منهم وبيان عادة الحدثاء الأغرار في اتهام أصحاب النبي وأئمة المسلمين بالجهالة ونقض الدين   يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 64,000 / الإصدار الخامس ) أربعة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .   _ قال سبحانه ( المائدة / 38 ) ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وفي قراءة ابن مسعود ( السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما )   _ وروي البيهقي في السنن الكبري ( 8 / 269 ) عن عدي الكندي أن النبي قطع يد سارق من المفصل . ( صحيح )   _ وقال الإمام الجصاص ( أحكام القرآن / 2 / 518 ) ( لم تختلف الأمة في أن اليد المقطوعة بأول سرقة هي اليمين )   _ وقال الإمام أبو الوليد الباجي ( المنتقي / 7 / 167 ) ( قال القاضي أبو محمد لا خلا

المزيد من أعمال د. عامر الحسيني