عن الكتاب
2-حكم تَقطُّع الحيض: إذا رأت المرأة يومًا دمًا، ويومًا نقاءً، ونحو ذلك، فهي لا تخلو من حالتين: 1- أن يستمر معها في كل وقت: وهذا دم استحاضة. 2- أن يكون متقطعًا: بحيث يأتيها بعض الوقت، وتطهر في بعض الوقت. وحكمها يكون كالآتي: - أ - إذا نقص انقطاع الدم عن يوم تحسب هذه المدة من الحيض. ب - وإذا رأت في مدة الطهر ما يدل عليه -كأن ترى القصة البيضاء- فهذه المدة تكون طهرًا، سواء أكانت قليلة أو كثيرة، أو كانت أقل من يوم أو أكثر.